أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من اللقطة الثمينة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الاستفادة من اللقطة الثمينة
معلومات عن الفتوى: حكم الاستفادة من اللقطة الثمينة
رقم الفتوى :
7854
عنوان الفتوى :
حكم الاستفادة من اللقطة الثمينة
القسم التابعة له
:
أحكام اللقطة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كنت ذات يوم سائرًا في طريق عام فعثرت على قطع من المفروشات الثمينة وبعض الأغراض وقد سألت لمن تكون ولم أعثر على صاحبها فهل يجوز لي الانتفاع بها أم لا وما الحكم لو ظهر صاحبها بعد تلفها؟
نص الجواب
الحمد لله
الحكم في الأشياء التي يجدها الإنسان من الأموال الضائعة وهي ذات قيمة معتبرة أن يأخذها إذا أمن على نفسه وقام بحقها التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم [انظر: "صحيح الإمام البخاري" (3/92-96).] وهو أن يعرف العلامات المميزة لهذا المال الضائع وأن ينادي عليه مدة حول كامل في مجامع الناس حتى يتسنى لصاحبه أن يأتي ليأخذه ممن وجده فهذه الفرش التي ذكرت أنها ثمينة فإذا كنت قد قمت بالواجب نحوها وناديت عليها لمدة سنة ولم يأت صاحبها فإنها تكون لك تنتفع بها وإذا جاء صاحبها بعد ذلك فإن كانت موجودة تدفعها إليه وإن كانت مستهلكة تدفع قيمتها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: